السبت، 16 مايو 2009

أحكــام ( صــــلاة المـســافــــر ) - الفتاوى للعلامة الشيخ : أبن عـثيـمـين

بسم الله الرحمن الرحيم
ســـــؤال وجـــــواب فــي فــقــــه وأحكــــام ( صـــــــلاة المـســافــــر ) قال عليه الصلاة و السلام :" بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة " رواه مسلمو قال عليه السلام :" العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " حديث صحيح .و قال عليه السلام :" من حافظ على الصلاة كانت له نوراً و برهاناً و نجاة يوم القيامة "الدرس الأول : مجموع الفتاوى والرسائل للشيخ العلامة بن عثيمين ص 12 / 160 ما حكم الأذان في السفر ؟هذه المسألة محل خلاف، والصواب وجوب الأذان على المسافرين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) وهم وافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرون إلى أهليهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضراً ولا سفراً، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن.

******************
من جهل القبلة أولم يجد ماء هل يؤخر الصلاة ؟الصلاة يجب أن تؤدى وتفعل في وقتها لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع لقوله تعالى (فا تقوا الله ما استطعتم) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال و لو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

free counters

اهلا ومرحبا بكم زائرنا الكريم