لوكسمبرج: الألمانية
قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بأن المسافرين عن طريق الجو الذين يتعرضون لفقدان أو تلف أمتعتهم لا يمكنهم المطالبة بتعويضات تزيد على 71ر1134 يورو )13ر1464 دولار( حتى
إذا لحقت بهم أضرار معنوية نتيجة لفقدانها.
ويعني القرار أن المسافرين الذين يفقدون على سبيل المثال حقيبة بها الصورة الأخيرة الباقية لجدة متوفية ، لا يمكنهم المطالبة بتعويضات إضافية عن الضرر الذي لحق بهم.
وأفاد بيان لمحكمة العدل الأوروبية بأنها "تعلن أنه ، من أجل تحديد مدى مسئولية شركات الطيران عن الأضرار التي تلحق بالمسافرين ، ومن بينها ، ما ينتج عن فقدان الأمتعة - فإنه ينبغي تفسير كلمة /الأضرار/ الواردة في اتفاقية مونتريال لتشمل كل من الأضرار المادية وغير المادية ".
وتضع اتفاقية مونتريال العالمية حدا أقصى يبلغ ألف "إس.دي.آر" أو )حقوق السحب الخاصة( ، وهي خليط من قيم مجموعة من العملات أنشأها صندوق النقد الدولي ، ما يعني نحو 71ر1134 يورو لكل مسافر يتعرض لتلف أو فقدان أو تأخر أمتعته ، إذا لم يقم المسافر بالمطالبة بمبلغ أكبر.
وفي عام 2008 قام أكسل والز ، أحد المسافرين على طائرات شركة كليك آير الأسبانية للخطوط الجوية ، بمقاضاة شركة الطيران منخفض التكاليف بسبب فقدان حقيبته وطالب بتعويض قدره 2700 يورو عن فقدها و500 يورو إضافية تعويضا عن انزعاجه بسبب فقدها.
ولجأت محكمة برشلونة التي تولت النظر في الدعوى ، إلى محكمة العدل الأوروبية للاستفسار ما إذا كان الحد الأقصى الذي حددته اتفاقية مونتريال يخص فقط الضرر المادي الناتج عن فقدان الأمتعة أم أنه يشمل الأضرار المادية والمعنوية .
وحاولت محكمة العدل الأوروبية إثبات أن الاتفاقية كانت تقصد "حدودا واضحة للتعويض" حتى يتمكن المسافرون من "الحصول على التعويضات بشكل سهل وسريع دون التسبب في خسارة كبيرة لشركات النقل الجوي".
وفضلا على ذلك فإن الاتفاقية نفسها لم تميز بين الأضرار المادية والمعنوية .
وقررت المحكمة أنه بناء على ذلك فإن الحد الأقصى الذي حددته اتفاقية مونتريال "مطلق ويشمل الأضرار المادية وغير المادية".
قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بأن المسافرين عن طريق الجو الذين يتعرضون لفقدان أو تلف أمتعتهم لا يمكنهم المطالبة بتعويضات تزيد على 71ر1134 يورو )13ر1464 دولار( حتى
إذا لحقت بهم أضرار معنوية نتيجة لفقدانها.
ويعني القرار أن المسافرين الذين يفقدون على سبيل المثال حقيبة بها الصورة الأخيرة الباقية لجدة متوفية ، لا يمكنهم المطالبة بتعويضات إضافية عن الضرر الذي لحق بهم.
وأفاد بيان لمحكمة العدل الأوروبية بأنها "تعلن أنه ، من أجل تحديد مدى مسئولية شركات الطيران عن الأضرار التي تلحق بالمسافرين ، ومن بينها ، ما ينتج عن فقدان الأمتعة - فإنه ينبغي تفسير كلمة /الأضرار/ الواردة في اتفاقية مونتريال لتشمل كل من الأضرار المادية وغير المادية ".
وتضع اتفاقية مونتريال العالمية حدا أقصى يبلغ ألف "إس.دي.آر" أو )حقوق السحب الخاصة( ، وهي خليط من قيم مجموعة من العملات أنشأها صندوق النقد الدولي ، ما يعني نحو 71ر1134 يورو لكل مسافر يتعرض لتلف أو فقدان أو تأخر أمتعته ، إذا لم يقم المسافر بالمطالبة بمبلغ أكبر.
وفي عام 2008 قام أكسل والز ، أحد المسافرين على طائرات شركة كليك آير الأسبانية للخطوط الجوية ، بمقاضاة شركة الطيران منخفض التكاليف بسبب فقدان حقيبته وطالب بتعويض قدره 2700 يورو عن فقدها و500 يورو إضافية تعويضا عن انزعاجه بسبب فقدها.
ولجأت محكمة برشلونة التي تولت النظر في الدعوى ، إلى محكمة العدل الأوروبية للاستفسار ما إذا كان الحد الأقصى الذي حددته اتفاقية مونتريال يخص فقط الضرر المادي الناتج عن فقدان الأمتعة أم أنه يشمل الأضرار المادية والمعنوية .
وحاولت محكمة العدل الأوروبية إثبات أن الاتفاقية كانت تقصد "حدودا واضحة للتعويض" حتى يتمكن المسافرون من "الحصول على التعويضات بشكل سهل وسريع دون التسبب في خسارة كبيرة لشركات النقل الجوي".
وفضلا على ذلك فإن الاتفاقية نفسها لم تميز بين الأضرار المادية والمعنوية .
وقررت المحكمة أنه بناء على ذلك فإن الحد الأقصى الذي حددته اتفاقية مونتريال "مطلق ويشمل الأضرار المادية وغير المادية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق